العلامة الحلي
343
قواعد الأحكام
تقدير الجفاف إن بلغ النصاب وجبت ، ويخرج ( 1 ) منه عند بلوغه رطبا ، وكذا العنب . ط : يكفي الخارص الواحد . ى : لو باع الثمرة بعد الخرص والضمان صح البيع ، ولو كان قبله بطل في حصة الفقراء ما لم يضمن القيمة . مسائل ( 2 ) الزكاة تجب في العين لا الذمة ( 3 ) ، فإن فرط ضمن ، والتأخير مع إمكان التفريق أو الدفع إلى الساعي أو الإمام تفريط . ولو أهمل المالك الإخراج من النصاب الواحد حتى تكرر ( 4 ) الحول فزكاة واحدة ، ولو كان أكثر من نصاب جبر ناقص الأول بالزيادة ، فلو حال على تسع حولان فشاتان ، وهكذا إلى أن ينقص عن النصاب فلا يجب شئ . ويصدق المالك في عدم الحول وفي الإخراج من غير ( 5 ) بينة ولا يمين ، ويحكم عليه لو شهد عليه عدلان . المقصد الثالث : فيما يستحب ( 6 ) فيه الزكاة ( 7 ) وفيه مطلبان :
--> ( 1 ) في ( د ) : " وتخرج " . ( 2 ) في المطبوع : " مسألة " ، وفي ( ب ) : " خاتمة " . ( 3 ) في ( ج ) و ( د ) : " لا في الذمة " . ( 4 ) في ( د ) : " يكرر " . ( 5 ) في ( ب ) : " بغير " . ( 6 ) في ( ج ) و ( د ) : " تستحب " . ( 7 ) ليس في ( أ ) : " الزكاة " .